ابن أبي جمهور الأحسائي

257

عوالي اللئالي

( 3 ) وقال عليه السلام : " الزعيم غارم " ( 1 ) . ( 4 ) وقال عليه السلام : " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا " ( 2 ) . ( 5 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 3 ) . ( 6 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس لعرق ظالم حق " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 7 ) وقال صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 267 ، ولفظ الحديث ( العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ) . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الأحكام ( 23 ) باب الصلح ، حديث 2353 . وفي الوسائل : 13 ، باب ( 3 ) في أحكام الصلح ، حديث 2 ، نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 3 ) الوسائل : 16 ، كتاب الاقرار ، باب ( 3 ) ، حديث 2 ، ولفظه ( وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) . ( 4 ) الموطأ ، كتاب الأقضية ( 24 ) باب القضاء في عمارة الموات ، حديث 26 . ( 5 ) قال في شرح الموطأ ما لفظه : ( وليس لعرق ظالم حق ) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع . كان العرق بغرسه صار ظالما ، حتى كان الفعل له ، قال ابن الأثير : هو على حذف مضاف ، فجعل العرق نفسه ظالما ، والحق لصاحبه . أو يكون الظالم من صفة العرق اه‍ . أي لذي عرق ظالم . ( 6 ) هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها ، كان لصاحب الأرض قلع زرعه أو غرسه ، وليس له عليه حق من ضمان أرش ، لأنه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير ، فلا حرمة لعرقه ، فلا يستحق به شيئا من الحقوق ( معه ) . ( 7 ) استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها ، فقال : في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، واستدل بصحيحة ابن سنان ( المؤمنون عند شروطهم ) ولكن مع الفحص الشديد لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا إلا في هامش بعضها بعنوان ( خ ل ) .